محمد بن الحسن الشيباني

387

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزت المكاتبة قال لأن الوصي لم يملك هذا المال الذي وهب ولا يهب ما لا يملك وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي بمنزلة البيع قلت أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد قبض المال من المكاتبة هل يجوز ذلك قال نعم ويعتق العبد قلت أرأيت إن قال الوصي قد كنت كاتبته وأدى إلى هل يصدق ويعتق بقوله ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزته في الباب الأول قال لأن الباب الأول قد كاتبه ببينة فأما إذا قال قد كنت كاتبته وأدى إلى ولم يقم بينة فليس قوله ذلك بشيء ولا يصدق قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا وأمة لليتامى أهو سواء قال نعم قلت ويجوز ذلك قال نعم قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة وكل الوصي رجلا يقبض ذلك من المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم قلت أفرأيت إن أدرك اليتيم بعد ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز المكاتبة